قصر ، ولهم أخوان من أبيهم موظفان ، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما ، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا ، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته ؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي :
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له ؛ وذلك بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه .
الثاني : أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه ، كزوجه ووالده وولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله : « إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته » ( 1 )
هامش
( 1 ) الشافعي 2 / 68 ، 68 - 69 ، وأحمد 3 / 305 , ومسلم 2 / 693 برقم ( 997 ) ، وأبو داود 4 / 266 برقم ( 3957 ) ، والنسائي 5 / 70 ، 7 / 304 برقم ( 2546 ، 4653 ، 4653 ) ، وعبد الرزاق 9 / 144 برقم ( 16681 ) ، وابن خزيمة 4 / 100 ، 102 ، برقم ( 2445 ، 2452 ) ، وابن حبان 2 / 128 ، 131 - 132 ، 303 ، 304 ، 306 برقم ( 3339 ، 3342 ، 4931 ، 4932 ، 4934 ) والبيهقي 10 / 309 ، 309 - 310 ، 310