ج : الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم » ( 1 ) رواه الخمسة ، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ( 2 ) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 455 ) الحمد لله وحده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم ( 1489 / 93 ه - ) وتاريخ 19 / 3 / 1393 ه والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 181
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨١
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الأحكام ( 1358 ) , سنن النسائي البيوع ( 4449 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3528 ) , سنن ابن ماجة التجارات ( 2290 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 162 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2537 ) .
( 2 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2340 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 327 ) .