السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم ( 17262 )
س 2 : هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه ؟
ج 2 : لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه ، وما جرت به العادة بسماحه به .
س 10 : هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه ؟
ج : لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5851 )
س 2 : رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهي يلزمه علاجها شرعا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلا ؟
ج 2 : وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٩