تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم ( 17262 ) س 2 : هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه ؟ ج 2 : لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه ، وما جرت به العادة بسماحه به . س 10 : هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه ؟ ج : لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5851 ) س 2 : رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهي يلزمه علاجها شرعا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلا ؟ ج 2 : وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش