وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها ؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني .
ج 2 : لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج ، ولا الاعتمار عنها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18375 )
س 2 : هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها ؟
ج 2 : تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٢