تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5101 ) س 2 : أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي ، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي ، فهل علي إثم ؟ ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك ؟ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت : « يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17612 ) س : في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته ، وإذا حدث ما كفارة ذلك ؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري النفقات ( 5049 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1714 ) , سنن النسائي آداب القضاة ( 5420 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3532 ) , سنن ابن ماجة التجارات ( 2293 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 206 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2259 ) .