الفتوى رقم ( 13573 )
س : حيث إنني أرغب في الابتعاد عن الشبهات وقصتي كما يلي :
أولا : أنا شاب أرغب في الزواج من ابنة عمتي أخت والدي .
ثانيا : ابن عمتي رضيع مع أختي من الأم والأب ، علما أن أختي متوفاة .
والسؤال : هل يمكن لي الزواج من بنت عمتي ؟ علما أن ابن عمتي متزوج من أسرة غير أسرتي ، أرجو الإفادة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة عمتك ولا أثر لرضاعة أخيها من أمك على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 213 )
س : عنده بنت بلغت سن الزواج ، وخطبها شاب ، إلا أن هذه البنت حينما كانت صغيرة كانت تختلط بإخوان هذا الشاب ، وكنت أعتقد أن أم هذا الشاب قد أرضعتها ، وحينما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 129
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٩