مع والد الفتاة ؟ نرجو إذا كان يجوز له الزواج من تلك الفتاة الإجابة خطية .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للشاب المذكور الزواج من الفتاة ، ولا أثر لرضاع أخيه مع والد البنت على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13630 )
س : تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها ، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا ، فهي أختي من الرضاعة من أمي ، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج ، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة . والسؤال : هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها ، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي ؟ أفيدونا مأجورين .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة ، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٧