الشمل ، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق ، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه ، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها ، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها ، فلا حرج في تطليقها ، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها ، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير ، ولك به أجر إن شاء الله ، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك ، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4497 )
س 3 : لماذا يضع الإسلام الطلاق في يد الزوج وحده ، وما الحكم إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته ، وكيف يقال : إن الإسلام سوى بين والمرأة والرجل ؟