الطلاق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4172 )
س 1 : ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة ، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور ؟
ج 1 : إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه ، وترجح له أن يطلقها فطلقها - فليس عليه في ذلك بأس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11003 )
س 2 : إني متزوج والزواج سنة ، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم ؟
ج 2 : الزواج من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبه يكمل المرء دينه ، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه ، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك ، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 5
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥