وصدق النية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17380 )
س : أنا رجل تزوجت من بنت عمي ، وحيث إنني تزوجتها وأنا كاره هذا الزواج وليس لي الرغبة في الزواج منها ، ولكن الوالد أصر على ذلك وعلى الزواج منها ، وقال لي : إذا لم تصلح معك طلقها ، وأنا الآن في المملكة ثلاث سنوات لم أذهب إلى مصر والآن أريد أن أسافر وأريد أن أطلقها حيث إنني أقصر تقصيرا شديدا في حقها ، بسبب عدم رغبتي فيها ، وأقصر في حقها الزوجي ، فهل عند طلاقي لها أكون قد ظلمتها ، وهل لها حق عندي ؟ أفيدونا مأجورين .
ج : إذا كان الحال كما ذكرته في سؤالك ، فيشرع لك الأخذ بأسباب استصلاح الحال ، لعله يحصل ضم بمعروف ، وإن لم تتمكن وأصررت على الطلاق فليكن تسريحا بإحسان ، طلقة واحدة ، ويلزمك نفقتها وكسوتها وسكناها مدة العدة ، وهكذا ما قبلها إن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 6
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦