ورجاله ، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة ، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة ، وهو : أن الطلاق الثالث ما وقع ؛ لأنه أرسل بعد الثاني ، وما رجع بينهما ، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر ؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا ، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني ، بل هو لغو ، وكذا الطلاق الأول لا يقع ؛ لكونه في الحيض . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التوكيل في الطلاق
الفتوى رقم ( 317 )
س : وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته ، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم : أن خالها لا يقص لها ورقة ، فأرجو إفتائي .