وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10726 )
س : ما هو طريق التطليق شرعيا ؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل ؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها ؟
ج : الطلاق الشرعي : أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه ، طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها ، وفي حالة كونها حاملا . وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي ، لا يجوز ، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13087 )
س : بين لنا طلاق السنة ؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 56
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦