هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق ؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة ، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق ، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 5388 )
س : إنه في يوم من الأيام ، كنت في حالة غضب مع زملائي ، وحلفت يمينا بالطلاق : أنني لا أعود إلى الأكل معكم ، وبعد شهرين ذهبنا إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض ، أرجو إفادتي وتوجيهي بما يراه فضيلتكم نحو يميني هذا ، وما يلزمني ؛ لأنني في إحراج وفي حيرة من أمري ، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف ، فإذا كان غضبك شديدا لا تدري فيه ما حصل منك ، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما حصل منك - فلا يعتد حلفك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 50
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠