كما تقدم ، فهل يعتبر زواجهم صحيحا وأن له الظاهر ؟ حيث ذكرت له أنها حاضت قبل أن يتزوجها ثلاث حيضات ، دونما أن تجامع أي رجل ، وكيف يستمر الوضع بعد العلم بالحقيقة ؟ والولد هل يكون في هذه الحالة ولده أم ماذا ؟ وربما إن طلقها يؤدي بها إلى الكفر أو الردة . أفتونا في ذلك مأجورين وجزاكم الله كل خير . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة ، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 4091 ) س 12 : ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة ؟ ج 12 : الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات ، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون ، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة ، { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } ( 1 ) فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 487
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٧
هامش
( 1 ) سورة مريم الآية 64