متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك ، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها ، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل ، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10889 )
س : امرأة أوربية أسلمت ، فما هي عدتها ؟ مع العلم أنه من العادة في هذه البلاد الضالة أن المرأة لها أصدقاء أو صديق ، وهو في ذلك الاعتبار يجامعها كزوج ، ولكن لا يعتبر زوجا ، وليس له حقوق الزوج ، ومن المعلوم أن العرف في هذه البلاد يعتبر هذا العمل غير مشين ، وهو حق كل من الرجل والمرأة ، والذي قرأناه في كتب الفقه : أن عدة الكافر أقله حيضة واحدة ، وفي هذه الحال إن تزوج مسلم من امرأة أسلمت وقالت له إنها حاضت ثلاث حيضات لم تجامع فيها أي رجل ، ولكن فيما بعد تبين له أنها حامل من الفترة السابقة ، وإنها لم تحض عنده سوى حيضة واحدة ، وهذه الحيضة كما تقول هي : إنها أتتها قبل موعدها بأسبوع ونيف ، في هذه الحالة ما الواجب عليه أن يفعل والأمر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 486
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٦