تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ج 1 : ليس على أمك شيء لتركها الإحداد بعد وفاة زوجها ؛ لأنها معذورة بالجهل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20504 ) س : لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر ، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه ، وتزوجت برجل ثان بدون حداد ، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع ، وماذا نعمل ؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة ، وإنها متندمة على ما حصل ، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم ، وإنهم كانوا مع البادية ، وعلى طريق جهالة . أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب ، وما نفعل ؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم . ج : إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملا - فنكاحها صحيح ولو لم تحد ، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 485 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش