( م . ر . س . م ) ، واشتهرت به عند الناس ، وتسمى به أولادي وأحفادي ، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا ، علما بأن اسمي الحقيقي هو : ( م . ع . م . م ) ، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه ، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك ، والسؤال : 1 - هل ينطبق الحديث على حالتي ؟ 2 - هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا ؟ 3 - هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف ( آل ربيعة ) على الاسم الحقيقي ، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به ؟ ج : يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح ؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٥
هامش
( 1 ) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي ذر رضي الله عنه : أحمد 5 / 166 ، والبخاري في ( الصحيح ) 4 / 165 ، وفي ( الأدب المفرد ) ص 189 برقم ( 433 ) ، ومسلم 1 / 79 برقم ( 61 ) .
( 2 ) صحيح البخاري المغازي ( 4072 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 63 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5113 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2610 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 46 ) , سنن الدارمي السير ( 2530 ) .