تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

ج 2 : الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه ، ولا تجوز نسبته إلى أمه ، لقوله تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ( 1 ) فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب ، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17999 ) س : سجلت باسم جدي أب والدي ، حيث إن والدي توفي وهو لم يخرج حفيظة نفوس ، وبعد ذلك توظفت بهذا الاسم الذي هو أساسا غير صحيح من جهة إسقاطي اسم والدي الذي يدعى ( ح . ع . ع . ش ) لذا أرجو الإفادة من فضيلتكم هل هو يلحقني شيء من جهة الله سبحانه وتعالى ؟ علما ما قطعت أو اختلست حق أحد من أقاربي أو إخواني ولكن للتأكد . أرجو إفادتكم . ج : يجوز الانتساب إلى الجد لأنه أب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » ( 2 ) مع العلم بأن عبد المطلب

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5
( 2 ) رواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : أحمد 4 / 280 ، 281 ، 289 ، 304 ، والبخاري 3 / 218 ، 220 ، 233 ، 4 / 28 ، 5 / 99 ، ومسلم 3 / 1400 ، 1401 برقم ( 1776 ) ، والترمذي 4 / 199 - 200 برقم ( 1688 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 188 ، 191 ، 6 / 155 برقم ( 8629 ، 8638 ، 10441 ) ، وابن حبان 11 / 90 برقم ( 4770 ) .