يقيمان بالمملكة إقامة نظامية .
لذا نحيل لكم كامل الأوراق للنظر فيها من الناحية الشرعية وإفادتنا عن ذلك .
وأجابت بما يلي : لا يجوز لأحد من الناس أن يتنازل عن أحد من ذريته لأحد ، تنازلا يفصل نسبه عنه ، ويلحقه بالمتنازل له ، كما لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا ، بالنص وإجماع المسلمين ، وسبق أن سئلت اللجنة فأجابت عنه بالفتوى رقم ( 53 ) في 21 / 3 / 1392 ه - ، الآتي نصها : 1 - كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته ، ويحرم على المتبني زوجة متبناه ، وبالجملة : كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور ، وقد تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة ، فكان يدعى زيد بن محمد ، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٤