تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الفتوى رقم ( 15674 ) س : أخبرك بأنني رجل متزوج ولله الحمد ، ولكني عندما أملكت على زوجتي أصبت في نفس الليلة بالوساوس ، فكدرت به نفسي ، ويقول لي الشيطان : أنت تكلمت بألفاظ الطلاق ، وقد انفصلت حياتك من زوجتك ، وأكون في كرب عظيم يعلمه الله ، ولكن لم يحصل مني شيء من هذا القبيل ، وربما خرجت كلمة غير هذه الألفاظ فيقول لي الشيطان : لا إنما تكلمت بها ، حتى في أثناء الصلاة ودخول الخلاء والجماع ، وأنا في حيرة كبيرة من ذلك الأمر ، نرجو الإفتاء في ذلك الأمر . ملحوظة : مع العلم بأنه يقول لي في نفسي : لا تفعل هذا العمل ، ويكون عمل خير ، فإذا فعلته فأنت قد تلفظت بالحرام والعياذ بالله ، فأنا في حيرة كبيرة ، وأسأل الله العافية ، هل علي ذنب في هذا الأمر ؟ أفتوني . ج : حكم النكاح باق ولا أثر للوساوس المذكورة في سؤالك على أصل النكاح ، والطلاق لا يقع إلا إذا نطقت به يقينا أو كتابة مع نية الطلاق ؛ لما في ( الصحيحين ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » ( 1 )
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 4968 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 127 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1183 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3433 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2209 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2040 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 491 ) .