ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته ، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية ، وأنه شهد أحد أرحامه : أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق ، ولا يدري عن ذلك ، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها - إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه ، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق ، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله ، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2052 )
س : عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها ، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه ، وغضب لهذه الزيارة ، وبعد نقاش مع قريب له قال : عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 116
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٦