ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله : علي الحرام لتتعشى عندي الليلة ، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة - فيعتبر حانثا في يمينه ، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 666 )
س : يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها ، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت : خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي ، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة : أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها ، فأختي لها أخت ثانية ، وقلت : ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية ، وهذه هي الطلقة . أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا ؟ أفيدونا عن ذلك ؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض ، ومواصلة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 113
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٣