الأرحام فيه فضل عند الله ، مع العلم أنني ما بعد طلقت غير هذه الطلقة الواحدة ، وإن زوجتي ما بعد ذهبت إلى بيت أختي بعد الطلقة إلى تاريخ اليوم ، وكان الطلاق في شهر ذي القعدة 1393 ه - .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة ، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى - فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى ، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها ، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 941 )
س : والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه ، ولأسباب ذكرها في معروضه قال : حرام ما آخذها ، ثم تزوجها بعد ذلك ، ويسأل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 114
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٤