الأهل في الموضوع وأجبروها على العودة إليه ومع أمه ، ليعيشوا في بيت واحد ، فهل عليها شيء من تحريمها وعدم تنفيذه ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من التحريم ، ومن حنثها فيه فتجب عليها كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 212 )
س : أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال ، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده ، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض ، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ ، ويسأل : هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور - فإنه والحال هذه لا يترتب عليه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 108
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٨