وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت - المسجد لم يقع طلاق ، وإنما يلزم أباك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15737 )
س : لقد حرمت من رأس أهلي : أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل ، والآن أنا نادم على ذلك ، فماذا أفعل ؟ وفقكم الله .
ج : إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك - وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق - فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك ، ولا يقع طلاق ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 105
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٥