شيء ، حيث إنه لم يحنث في يمينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 588 )
س : أنه زوج أخته لرجل بعد طلاقها من زوج سابق ، ثم مرضت فجاءت إلى بيت أخيها وقام بعلاجها ، ولما جاء زوجها لأخذها رفضت بدعوى أنها لا تزال في العلاج ، وأن الدكتور منعها من الجماع ، فظن زوجها أن أخاها يريد طلاقها ليزوجها لزوجها الأول ، فطلق أخوها بالثلاث والعشر والمائة أنه لا يفكر مطلقا في إعادتها إلى زوجها الأول ليقنع زوجها ، ويذكر أنه كان صادقا حين طلاقه في أنه لا يفكر في إعادتها للأول ، ثم طلقها زوجها الثاني ولم يكن في حسبان أخيها أيضا أن يعيدها للأول كما ذكر ، ثم حصل للجميع بعد ذلك رغبة في عودتها إلى زوجها الأول ، فهل يقع على أخيها الطلاق إذا رجعت إلى زوجها الأول ؟ أفيدونا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حين طلقت لم تكن فكرت مطلقا في عودتها ولا تفكر في عودتها إلى زوجها الأول ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 109
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٩