الفتوى رقم ( 12012 )
س : لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن ، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي : ( بالحرام ما عاد تدرسن ) . لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا ، وهل علي إثم ؟ وإفادتي .
ج : إذا كان قصدك من قولك : ( بالحرام ما عاد تدرسن ) طلاق زوجتك - وقع طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان ، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين ، وعليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13094 )
س : حصل بيني وبين الأخ ( ع . م . ح ) سوء تفاهم ونقاش
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 102
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٢