ج : إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط ، ولم يوجد مانع من موانع النكاح - فالزواج صحيح ، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته ، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12898 )
س : تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر ، وكنت معتقدا أنها بكر ، ودفعت لها المهر على هذا الأساس ، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب ، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل ، وكل الأهل يعلمون ذلك ، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر ، وزوجوها لي على أنها بكر ، ولكني خفت الله تعالى فيها ، ولم أرمها بأي شيء ، واتفقت معها أنني سأستر عليها ، وقد حصل هذا بالفعل ، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا ، وفضت بالزواج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 7
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧