الزوجة ؟ ج : أولا : يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه ، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح » ( 1 ) وفي رواية : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ( 2 ) وفي رواية : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » ( 3 ) . ثانيا : يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه ، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم ، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده » ( 4 ) واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٤
هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3065 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1436 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2141 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 439 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2228 ) .
( 2 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3065 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1736 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2141 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 439 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2228 ) .
( 3 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3065 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1436 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2141 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 519 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2228 ) .
( 4 ) أحمد 2 / 379 ، وأبو داود 2 / 630 ، 5 / 365 - 366 برقم ( 2175 ، 5170 ) ، وابن حبان 2 / 327 - 328 ، 12 / 370 برقم ( 568 ، 5560 ) والحاكم 2 / 196 ، والبيهقي في ( السنن ) 8 / 13 ، وفي ( الآداب ) ص 34 برقم ( 73 ) ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 11 / 124 .