تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الأيام دخل علي وضربني على بطني وأصابني نزيف وكنت حاملا في الشهر السادس ، ونظرا لما كنت أعانيه من سوء خلقه ومعاملته لي فقد استعملت كافة الأدوية عربية وطبية في سبيل إسقاط الجنين ، وبعد خمسة عشر يوما تقريبا سقط الجنين في الشهر السادس حيا ، ثم مات ، ما هو الحكم الشرعي في ذلك جزاكم الله خيرا ؟ ج : أولا : إن عملك منكر ومعصية لله ؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليك الزوج ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك ، بالندم على ما وقع منك ، والعزيمة على ألا تعودي في مثله . ثانيا : عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل السيئ ؛ لأنه لا يجوز التسبب في إسقاط الحمل ، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر ، وعليك الدية والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش