تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

استعمال حبوب منع الشهوة الجنسية فلا يجوز ؛ لأن لها أضرارا وعواقب سيئة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5438 ) س 5 : متى يجب العزل وما كيفيته ؟ ج 5 : روى الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » ( 1 ) وأخرج عبد الرزاق في ( مصنفه ) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها » ( 2 ) فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها ، ومنعه بدون إذنها ، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها ، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة ، وصفة العزل : النزع بعد الإيلاج لينزل

هامش
( 1 ) أحمد 1 / 31 ، وابن ماجة 1 / 620 برقم ( 1928 ) ، والفسوي في ( المعرفة والتاريخ ) 1 / 385 ، ت : أكرم ضياء العمري ، والبيهقي 7 / 231 .
( 2 ) عبد الرزاق 7 / 143 برقم ( 12562 ) ، والبيهقي 7 / 231 .