الإسلام ، ولا علاقة لها بدين أمها ، وبناء على ذلك فهي إذا كانت تدين بالإسلام فهي مسلمة ولو كانت أمها كافرة ، ولأبيها المسلم ولاية عليها . ب - وإذا كانت البنت كافرة وأبوها مسلم فلا ولاية له عليها ؛ لأن من شروط صحة النكاح : اتفاق الدين بين الولي وموليته ، فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة . ج - شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل : إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا والزواج من المحارم أو المحرمات ، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود ، وإن كانت عقودا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها . د - النوادي التي تعد حفلات الزواج غير الإسلامي إذا كان فيها محرمات من خمور واختلاط أو غيرها ، فحضور المسلم للشهادة على عقودهم مع وجود هذه المحرمات لا يجوز ، إلا إذا كان يقدر على إزالة المحرم . ه - - بنت المسلم التي أمها جاهلة لا تعرف عن الإسلام شيئا ، ويراد تزويج هذه البنت من برازيلي أعلن إسلامه - لا مانع من تزويج هذه البنت المسلمة من مسلم ولو كانت أمها مسلمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٦