متساهلة أو جاهلة بأحكام الإسلام أو كانت كافرة . و - إذا كان عقد النكاح لا يعترف به ولا يترتب عليه الحقوق إلا بعد إثباته في المحكمة غير الشرعية فهذا لا يؤثر على صحة النكاح وإثباته في المحكمة غير الشرعية ، إنما المقصود منه أمور نظامية فلا مانع منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8120 )
س : أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات ، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف ، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة ، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي ، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد ، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا : أننا تزوجنا ، وكان العقد كتابة ، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا ، وقامت هي بكتابة هبة لي ، ونصها : أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر .
وعندما عدنا إلى الوطن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 167
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٧