تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
متساهلة أو جاهلة بأحكام الإسلام أو كانت كافرة . و - إذا كان عقد النكاح لا يعترف به ولا يترتب عليه الحقوق إلا بعد إثباته في المحكمة غير الشرعية فهذا لا يؤثر على صحة النكاح وإثباته في المحكمة غير الشرعية ، إنما المقصود منه أمور نظامية فلا مانع منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8120 ) س : أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات ، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف ، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة ، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي ، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد ، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا : أننا تزوجنا ، وكان العقد كتابة ، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا ، وقامت هي بكتابة هبة لي ، ونصها : أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر . وعندما عدنا إلى الوطن