تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

لأنهن أجنبيات منك ، أما زوجة ابن بنتك فإنها من محارمك ، لأنها من حلائل الأبناء المذكورة في قوله تعالى { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ } ( 1 ) وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك من محارمك ؛ لأنك خال أبيها أو خال أمها وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زوجة والد الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6985 ) س 3 هل ضرة أم زوجتي أكون لها محرما مثل أم زوجتي أم لا ؟ ج 3 لا تكون محرما لها بما ذكرت ، بل أنت أجنبي منها وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23