عن ابن أخته فهل هذا صحيح ؟
ج 3 يجب على المرأة الحجاب عن ابن أخت زوجها ؛ لأنه أجنبي وليس من محارمها ، ولا صحة لما سمعت من بعض الناس وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14717 )
س مسألة خاصة وهي أنا طالب بمدرسة سنية ، وساكن مع خالي وتحولت لها السنة الماضية ، وفي البيت زوجة خالي غير متحجبة ، والتزمت أنا والحمد لله في الدعوة ( جماعة أنصار السنة في رمضان ، وقد علمت أني لا أصافح والحمد لله المسألة الثانية الأكل في سفرة واحدة ، ودائما تكون بملابسها العادية ، وطبعا لا أستطيع أن أفرض عليها أن تأكل وحدها أو آكل وحدي أفيدوني أفادكم الله
ج إذا كان الأمر كما ذكر حرم عليك الخلوة بزوجة خالك ، بحيث تكونان منفردين بالمنزل ؛ لما يخشى من الفتنة والشر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 437
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٧