تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
عن ابن أخته فهل هذا صحيح ؟ ج 3 يجب على المرأة الحجاب عن ابن أخت زوجها ؛ لأنه أجنبي وليس من محارمها ، ولا صحة لما سمعت من بعض الناس وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14717 ) س مسألة خاصة وهي أنا طالب بمدرسة سنية ، وساكن مع خالي وتحولت لها السنة الماضية ، وفي البيت زوجة خالي غير متحجبة ، والتزمت أنا والحمد لله في الدعوة ( جماعة أنصار السنة في رمضان ، وقد علمت أني لا أصافح والحمد لله المسألة الثانية الأكل في سفرة واحدة ، ودائما تكون بملابسها العادية ، وطبعا لا أستطيع أن أفرض عليها أن تأكل وحدها أو آكل وحدي أفيدوني أفادكم الله ج إذا كان الأمر كما ذكر حرم عليك الخلوة بزوجة خالك ، بحيث تكونان منفردين بالمنزل ؛ لما يخشى من الفتنة والشر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 437 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش