تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
جزاكم الله خيرا . ج : يجوز لك مصافحة زوجة جدك من جهة الأب ؛ لأنك من محارمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

العم ( عم الأب وعم الأم ) وما يتعلق به من أحكام

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8280 ) س 1 : ما هو موقف العم والخال من بنت الأخ وبنت الأخت ، هل يجوز الكشف عليهما ورؤية وجوههما ومصافحتهما والسلام عليهما ؟ حيث إنني لم أقرأ ذلك ، وبيان هذا المعنى من القرآن والسنة إن أمكن . ج 1 : العم محرم لابنة أخيه ، والخال كذلك محرم لابنة أخته ، فيجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز