تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
البنتان والولد يصبحون إخوانا لوالدتي أم لا ؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا أخوة بين هؤلاء وأمك ، لأنهم من زوجة غير جدتك وغير جدك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زوجة الجد

الفتوى رقم ( 11531 ) س : جدي أبو أمي بعد طلاق جدتي ( أم أمي ) تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها بنتين وتوفي وهي في ذمته ، وعندما قمت بزيارة خالاتي ( بنات هذه المرأة ) وسلمت عليهن ، قالت لي أمهن : لا تسلم على بناتي ما سلمت على أمهن ، فقلت : ما يجوز ، فقالت لي : أنا جدة لك من جهة أبيك حيث إنني عمة لها - أي : زوجة أبيها - أرجو توضيح ذلك والله يحفظكم . ج : زوجة جدك من جهة الأم غير أم أمك ، تعتبر من محارمك ويجوز لها أن تكشف لك وأن تصافحك بيدها عند السلام .