تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

لغير محارمهن في قول الله سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } ( 1 ) الآية . وقد ورد إلى اللجنة سؤال نحو هذا ، أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها : لا خلاف بين العلماء فيما نعلم أن رأس المرأة وشعرها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها ، وإن كشف ذلك لغير المحارم حرام ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } ( 2 ) قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } ( 3 ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها ، قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة . ( 4 ) وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } ( 5 )

هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31
( 2 ) سورة الأحزاب الآية 59
( 3 ) سورة الأحزاب الآية 59
( 4 ) ابن جرير الطبري في ( التفسير ) 20 / 324 ( في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب ) .
( 5 ) سورة الأحزاب الآية 59