تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فعليك عدم مخالطة الرجال الأجانب ، وعدم التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية ، مع عدم الخضوع واللين في القول ؛ للآية المذكورة . وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة ؛ لأن النساء كن يكلمن النبي ، ويسألنه عن أمور دينهن ، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن ، ولم ينكر ذلك عليهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4352 ) س 2 : كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها ؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه . ج 2 : يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها : زوجها ومحارمها ؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ، وليس أخو الزوج من محارمها ، سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم ، فلا يجوز له أن يخلو بها ، ولا أن يرى شيئا من عورتها .