تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8567 ) س 2 : من المعلوم أن النساء يشاركن في المعارك الإسلامية ، ويجوز لهن أن يشهدن في البيع والشراء والدين ، بحيث شهادة الرجل بشهادة امرأتين ، ومع ذلك نسمع كثيرا من المتفقهين يفتون بأن صوت المرأة عورة ، ونحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم : { وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ( 1 ) الآية ، وإن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهن ، كن يعلمن الناس أمور الدين ، وروين حديث الرسول ، فهل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة ؟ مع تبيان الأدلة ، وتدعيمها برسائل أو كتب إن وجدت ، وجزاكم الله خيرا . ج 2 : صوت المرأة نفسه ليس بعورة ، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث ، وخضوع في القول ، فيحرم منها ذلك لغير زوجها ، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه ؛ لقوله تعالى : { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 32
( 2 ) سورة الأحزاب الآية 32