السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5897 )
س 2 : لدي زوجة ، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم ، مثل : إخواني ، وأولاد أعمامها وعماتها ، وأولاد جدها ، ولكن تقول : بأنها لا تستطيع أن تتركهم ؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها . أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي : انصحهم ؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء ، ما أحد عنده ، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل ؟ علما ليس الكشف فقط ، بل يصافحونها ، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها ؛ لأنهم يقولون : بنتنا . أنا محتار ، أرجو الرد يكون في وقت قريب .
ج 2 : أولا : يحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب ؛ كأخ الزوج ، وعمه ، وخاله ، وأولاد عم المرأة ، وأولاد عماتها . ثانيا : أولاد جد المرأة لأبيها ( إخوة أبيها ) يجوز لها أن تكشف وجهها لهم ، وتسلم عليهم ، وتصافحهم ؛ لأنهم من محارمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 186
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٦