فطالبه أرباب الديون ببيعهما ليوفي من ثمنهما حقوقهم ، فادعى أنه أعتقهما ، فاضطروه إلى بيعهما ، فباعهما على شخص أعتقهما فورا بعد الشراء ، ويسأل هل بيعه الجاريتين صحيح ، أو الصحيح عتقهما فبيعهما باطل ، ويلزمني رد ثمنهما إلى من اشتراهما مني ؟ علما بأن الرهن الذي بيد البنك قد ارتفعت قيمته فصار يكافئ الديون ويفضل منه . انتهى المقصود .
ج : عتقك الجاريتين صحيح ، وبيعك إياهما بعد العتق وقع وهما حرتان ، فكان البيع غير صحيح ، وعليك أن ترد ثمنهما إلى من اشتراهما وتبين له الواقع ، خشية أن يكون أعتقهما في واجب عليه من كفارة ونحوها ، فيستدرك ما فاته ، وتطلب منه العفو والسماح ، وتستغفر الله وتتوب إليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4049 )
س 2 : أنا كنت مملوكا في سابق الزمان ، وتزوجت امرأة معتوقة ورزقت منها بمولود ، وهو الآن رجل كامل ، ولكنه عاص لي وليس يعطيني شيئا ولا يدخل بيتي وأمه قد توفيت ، فماذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 581
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٨١