تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
فطالبه أرباب الديون ببيعهما ليوفي من ثمنهما حقوقهم ، فادعى أنه أعتقهما ، فاضطروه إلى بيعهما ، فباعهما على شخص أعتقهما فورا بعد الشراء ، ويسأل هل بيعه الجاريتين صحيح ، أو الصحيح عتقهما فبيعهما باطل ، ويلزمني رد ثمنهما إلى من اشتراهما مني ؟ علما بأن الرهن الذي بيد البنك قد ارتفعت قيمته فصار يكافئ الديون ويفضل منه . انتهى المقصود . ج : عتقك الجاريتين صحيح ، وبيعك إياهما بعد العتق وقع وهما حرتان ، فكان البيع غير صحيح ، وعليك أن ترد ثمنهما إلى من اشتراهما وتبين له الواقع ، خشية أن يكون أعتقهما في واجب عليه من كفارة ونحوها ، فيستدرك ما فاته ، وتطلب منه العفو والسماح ، وتستغفر الله وتتوب إليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4049 ) س 2 : أنا كنت مملوكا في سابق الزمان ، وتزوجت امرأة معتوقة ورزقت منها بمولود ، وهو الآن رجل كامل ، ولكنه عاص لي وليس يعطيني شيئا ولا يدخل بيتي وأمه قد توفيت ، فماذا