باب الفرائض السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9096 ) س 1 : رجل توفي وترك لأولاده مالا كثيرا ، وفي نفس الوقت هو مديون لشخص آخر ، فالمطلوب آية قرآنية تدل على أن للورثة أن يقتسموا المال ثم يدفعون الدين أو حديث . ج 1 : الواجب إذا كان المتوفى مدينا تسديد دينه أولا ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ، ثم تقسيم تركته على ورثته ، لقوله تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ( 1 ) إلى قوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ( 2 ) ثم قال : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } ( 3 ) إلى أن قال : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } ( 4 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٠
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 11
( 2 ) سورة النساء الآية 11
( 3 ) سورة النساء الآية 12
( 4 ) سورة النساء الآية 12