وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 8717 )
س : إن لي والدا توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة ما دمت على قيد الحياة ، أرجو من سماحتكم الفتوى : ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه هذه الصدقة ، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية أو في البلدة التي توفي بها ؟ علما أنني من سكان مكة المكرمة والمتوفى في المنطقة الجنوبية أفتونا عن ذلك .
ج : أولا : إذا كان لوالدك وصية شرعية وجب عليك تنفيذها في حدود ثلث ما تركه من أموال بعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا ، وإذا تطوعت بالصدقة عنه من مالك وأنت رشيد فذلك خير ، وبر بوالدك تؤجر عليه ، وينفعه الله به ، فضلا منه ورحمة . ثانيا : تخير الصدقة من خير مالك وأحبه إلى نفسك ، ووزعها على الفقراء في البلاد التي هي أشد حاجة ، وإذا كان ذلك في شهر رمضان فهو أفضل .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٧