تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9341 ) س 1 : أنا شاب في الرابعة عشرة من عمري ، ووالدي توفي منذ عشر سنوات ، وأنا لا أعرف شكله ، ووالدي اقترض من عجوز 40 ريالا عربيا ، وهي أيضا توفيت ، ولقد مات والدي ولم يسدد هذا الدين ، ويوجد رجل في القرية يحلم بوالدي يوميا ، وكان يقول في حلمه : إن كان أهلي يرجون الليالي والأيام يفكون عني هذا الدين ، فكيف يسدد هذا الدين والمدين متوفى والمديون متوفى أيضا ؟ وكم ترجع الأربعون ريالا عربيا إلى ريال سعودي ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر ، وثبت شرعا أن أباك اقترض ولم يسدد حتى توفي ، وجب عليك تسديد ما عليه من تركته إن لم تكن قسمت على ورثته ، وإلا وجب على كل وارث أن يسدد من هذا الدين بنسبة نصيبه من التركة ، وذلك بإعطاء ورثة العجوز ذلك المبلغ ، فإن لم يكن لها ورثة أو لم تعرفهم فتصدق به عن العجوز للفقراء ، والمطلوب تسديد قيمتها بالعملة الورقية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش