تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
أرض بالرياض وقد تم وضع ثلث ماله في دكان بالرياض يؤجر بمبلغ قدره ثلاثة عشر ألف ريال ، هل فاضل الإيجار يصرف به على الأولاد الصغار ذكورا وإناثا الذين لم يبلغوا سن الرشد أو على الصغار والكبار حسب الميراث ؟ وبالاطلاع على صورة الوصية المرفقة والمصدقة من قاضي الأرطاوية والمؤرخة في 26 / 11 / 1373 ه - ، وجد فيها هذا النص : ( فإن احتاج أحد من أولاده ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الضحية ) . انتهى المقصود . ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللنص المشار إليه الذي في صورة وثيقة الوصية كتبت الجواب التالي : حيث ذكر الموصي : أنه إن احتاج أحد من الذرية ، ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الأضحية ؛ فعليه من احتاج من الأولاد صغارا أو كبارا ، ذكورا أو إناثا يصرف له من غلة الثلث ما يدفع حاجته ، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يصرف له جميع الغلة ، ويقدم الأهم فالأهم في الحاجة ، ومتى زالت الحاجة زال الاستحقاق وهكذا ، علما أن المقدم إصلاح العقار إن احتاج إلى إصلاح . وعلى هذا حصل التوقيع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 416 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش