تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
على وفق ما أوصت به ، كما ذكر في السؤال ، إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 669 ) س : إن جده لأمه عبد الجبار بن عبد الرحمن بن عبد الجبار سبق أن أوصى بوصية ، ومما جاء فيها هذا النص : وأوصى بثلث ماله تقريبا إلى الله وطلبا لثوابه قادم فيه خمس أضاحي الدوام ، له ثنتان ، ولذريته ولوالديه كل واحد واحدة ، ولابنه عبد الله وإخوانه واحدة ، وحجتان لنفسه كل سنة ، حجة وعبد يشترى ويعتق . . إلى أن قال : وجعل الوكيل على ثلث ماله الصالح من أولاد بنتيه . والوصية مؤرخة في 4 / 1 / 1346 ه - . ومما تضمنت الوصية : إعتاق عبد ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يوجد عبد الآن بسبب منع الرقيق ، ثم إن الفاضل من الوصية في السنوات الماضية بعد المعينات المذكورة وصل إلى حوالي ألفي ريال 2000 تقريبا ، ويكون الموصى له ورثة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش