نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا .
ج : يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم ، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر ، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19292 )
س 3 : هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة ، أي : ليس مكتوب على الغلاف : ( وقف لله تعالى ) ، أو يهدى ولا يباع ، يكتب عليها ثمن الكتب ، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها ؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى ؟
ج 3 : ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية - يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه ، ولا التجارة به ، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 24
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤