السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18855 )
س 2 : هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها ( وقف لله تعالى ) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها ؟
ج 2 : كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده ، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها ، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى ، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه ؛ لأنه ليس بيعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19300 )
س 2 : بعد قراءتي للفتوى المرسولة إلي بعدم جواز بيع الكتب الإسلامية الموقوفة والموزعة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بقي الإشكال عن الكتب والرسائل والأشرطة المرسلة والموزعة من طرف المؤسسات الخيرية ، مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة عبر المملكة ومثل مؤسسة الحرمين الخيرية ، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها ، ما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 26
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦