التي خصصت لها ، ولا يجوز صرف الوقف في غير ما خصص له ، ولأن بإمكانك الحصول على المصاحف من الجهة التي توزعها على المواطنين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقف الكتب والأشرطة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17660 )
س 5 : تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء ، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة . هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة ؟
ج 5 : ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز